Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9301منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 343vol. 4, p. 343

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ دُونَ فَرْجٍ أَوْ لَا جَامَعَهَا إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ يُرِيدُ ضَعِيفًا لَا يَزِيدُ عَلَى الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ حَلَفَ) عَلَى زَوْجَتِهِ (لَا يَطَؤُهَا فِي دُبُرِهَا) لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَا تَتَضَرَّرُ الْمَرْأَةُ بِهِ (أَوْ) حَلَفَ لَا وَطِئَهَا (دُونَ فَرْجٍ أَوْ) حَلَفَ (لَا جَامَعَهَا إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ يُرِيدُ) جِمَاعًا (ضَعِيفًا لَا يَزِيدُ عَلَى الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بِلَا حِنْثٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن حلف) على زوجته: (لا وطئها في دبر، أو) لا وطئها (دون فرج، أو) حلف: (لا جامعها إلا جماع سوء يريد) : جماعا (ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين: لم يكن موليا).

16,340

أما كونه لم يكن موليا بحلفه على ترك وطئه في دبرها؛ لأنه لم يحلف على ترك الوطء الواجب عليه ولا تتضرر المرأة بذلك.

16,341

وكذلك إذا حلف على ترك الوطء دون الفرج، لأنه لم يحلف على ترك الوطء الذي يطالب به في الفيئة.

16,342

وكذا إذا أراد بحلفه: أنه لا يجامعها إلا جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين، لأنه يمكنه الوطء الواجب عليه من غيرحنث.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى

3,156

ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف. . . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.