Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ) عَلَى تَرْكِ وَطْءٍ (بِنَذْرٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ) ; لِأَنَّ الْإِيلَاءَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْقَسَمُ، وَلِهَذَا قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ " يُقْسِمُونَ " بَدَلَ " يُؤْلُونَ " وَيَدُلُّ عَلَيْهِ

5,480

قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْغُفْرَانُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا إيلاء بحلف) على ترك الوطء (بنذر أو عتق أو طلاق) على الأصح؛ لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم. ولهذا قرأ ابن عباس وأبي:"يقسمون "بدل {يُؤْلُونَ}. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. وإنما يدخل الغفران في الحلف بالله سبحانه وتعالى.

16,349

وعنه: يكون موليا بذلك.

فلو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان،

16,350

فلو وطئها وقع رجعيا.

والروايتان في: إن وطئتك فضرتك طالق.

16,351

فإن صح إيلاء فأبان الضرة انقطع،

16,352

فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبني على المدة.

والروايتان في: إن وطئت واحدة فالأخرى طالق،

16,353

ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة فإذا عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

أيْ: ادعى عدم العلم بمعناه أو لم يدَّعه . * قوله: (ولا إيلاء بحلف بنذر (٥) . . . إلخ) وفي الإقناع نوع تناقض؛ فإنه بعد أن ذكر مثل ما هنا قال:(فإن قال: إن وطئتك فللَّه (٥) علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليًا) فليراجع وليحرر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.