Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ عَدِمَتْ إحْدَاهُنَّ) بِمَوْتٍ أَوْ إبَانَةٍ (انْحَلَّتْ يَمِينُهُ) لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِوَطْءِ الْأَرْبَعِ،

5,484

فَإِنْ تَزَوَّجَ الْبَائِنَ عَادَ حُكْمُ يَمِينِهِ (بِخِلَافِ مَا قَبْلَ) أَيْ قَوْلُهُ لَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ أَوْ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَلَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِمَوْتِ إحْدَاهُنَّ لِمَا تَقَدَّمَ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلو عدمت إحداهن) أي: إحدى زوجاته؛ كما لو ماتت أو بانت مثلا فيما إذا قال لهن: والله لا أطؤكن، أو والله لا وطئتكن: (انحلت يمينه) وزال الإيلاء؛ لأنه لا يحنث إلا بوطء الأربع.

16,371

فلو تزوج البائن عاد حكم يمينه، وهذا (بخلاف ما قبل) من المسائل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

قوله: (فلو عدمت إحداهن) ؛ أيْ: بموت أو إبانة .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.