Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ آلَى مِنْ وَاحِدَةٍ) مِنْ نِسَائِهِ (وَقَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا) وَنَحْوَهُ (لَمْ يَصِرْ مُولِيًا مِنْ الثَّانِيَةِ) لِأَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظٍ صَرِيحٍ مِنْ اسْمِ اللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ وَالتَّشْرِيكُ فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا كِنَايَةٌ (بِخِلَافِ الظِّهَارِ) وَالطَّلَاقِ فَإِذَا ظَاهَرَ مِنْ إحْدَى نِسَائِهِ أَوْ طَلَّقَهَا وَقَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا وَقَعَ بِالْأُخْرَى كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الظِّهَارَ كَالطَّلَاقِ فِي التَّنْجِيزِ وَالتَّعْلِيقِ فَكَذَا فِي التَّشْرِيكِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن آلى من واحدة) من زوجتيه أو زوجاته، (وقال لأخرى: أشركتك معها: لم يصر موليا من الثانية) في الأصح؛ لأن اليمين بالله سبحانه وتعالى لا تصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة، والتشريك بينهما في ذلك كناية [فلم يصح بها اليمين. (بخلاف الظهار) فإنه إذا ظاهر من واحدة من نسائه،

16,372

وقال لأخرى: أشركتك معها صار مظاهرا] من الثانية؛ لأن العلماء سووا بين الظهار والطلاق في التنجيز والتعليق، فكذا في التشريك. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لم يصر موليًا من الثانية بخلاف الظهار) ؛ لأن الإيلاء من أقسام اليمين باللَّه -[تعالى]- التي لا تنعقد إلا بصريح القول المشتمل على اسم اللَّه تعالى أو صفة من صفاته، والتشريك في اليمين كناية

3,158

بخلاف الظهار، فإنه ينعقد بالكناية كالصريح م. ص، ومثله الطلاق .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.