Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَثْبُتُ) أَيْ تَسْتَقِرُّ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ (فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ الْمُظَاهِرِ (بِالْعَوْدِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ يَعُودُونَ} (وَهُوَ الْوَطْءُ) نَصًّا لَا الْعَزْمُ عَلَيْهِ فَلَا تَسْتَقِرُّ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّهَا شَرْطٌ لِحِلِّ الْوَطْءِ فَيُؤْمَرُ بِهَا مَنْ أَرَادَهُ لِيَسْتَحِلَّهُ بِهَا كَمَا يُؤْمَرُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَنْ أَرَادَ حِلَّ الْمَرْأَةِ أَوْ لَوْ كَانَ الْوَطْءُ مِنْ مَجْنُونٍ بِأَنْ ظَاهَرَ ثُمَّ جُنَّ

5,493

وَكَذَا لَوْ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ زَنَا بِهَا

5,494

لَا إنْ كَانَ الْوَطْءُ (مِنْ مُكْرَهٍ) ; لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِالْإِكْرَاهِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَوْدَ هُوَ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ فِعْلٌ ضِدُّ قَوْلِ الْمُظَاهِرِ إذْ الْمُظَاهِرُ حَرَّمَ الْوَطْءَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَعَهَا مِنْهُ فَالْعَوْدُ فِعْلُهُ

5,495

وَأَمَّا الْإِمْسَاكُ عَنْ الْوَطْءِ فَلَيْسَ بِعَوْدٍ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} وَثُمَّ لِلتَّرَاخِي وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مُتَرَاخٍ وَلِأَنَّ الظِّهَارَ يَمِينٌ يَقْتَضِي تَرْكَ الْوَطْءِ فَلَا تَجِبُ كَفَّارَتُهُ إلَّا بِهِ كَالْإِيلَاءِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتثبت) أي: تستقر كفارة الظهار (في ذمته) أي: ذمة المظاهر (بالعود، وهو: الوطء) . نص عليه أحمد. (ولو) كان الوطء (من مجنون) بأن ظاهر ثم جن. (لا) إن كان الوطء (من مكره) . وأنكر قول مالك: أنه العزم على الوطء.

16,397

وقال القاضي وأبو الخطاب: هو العزم.

فعلى المذهب: متى وطئ لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك، إلا أن الكفارة شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأه.

ووجه ذلك: أن العود هو فعل ضد قولط المظاهر فإن المظاهر محرم للوطء على نفسه ومانع لها منه فالعود فعله.

16,398

فأما الإمساك عن الوطء فليس بعود، لأنه ليس بعود في الظهار المؤقت فكذلك في المطلق. وقول من قال: إن الظهار يقتضي إبانتها ممنوع وإنما يقتضي تحريمها واجتنابها ولذلك صح توقيته.

ولأن الله سبحانه وتعالى قال:{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} وثم للتراخي، والإمساك غير متراخ.

ويدل على إبطال قول من قال: إن العود غير الوطء أن الظهار يمين مكفرة.

فلا تجب الكفارة إلا بالحنث فيها وهو فعل ما حلف على تركه؛ كسائر الأيمان.

ولأن الظهار يمين يقتضي ترك الوطء. فلا تجب كفارتها إلا به؛ كالإيلاء.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا من مكره) معارض ما ذكروه في الصوم من أن الوطء لا يتصور الإكراه عليه؛ لأن الانتشار اللازم للوطء لا يكون إلا عن تحرك الشهوة المتسبب عن الرضى، فليحرر الفرق بين المجنون والمكره، وأسقط صاحب الإقناع مسألة الإكراه نظرًا لكلام الترغيب الذي نقلناه عنه بالهامش في الباب قبله ، فالمصنف ماشٍ في هذَين البابَين على وتيرة واحدة مخالفًا في ذلك لما أسلفه في الصوم.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.