Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُنْهِيهِ) أَيْ الرَّفْعَ (مَعَهُ) أَيْ التَّكْبِيرِ، لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٌ " أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ» وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ» .

922

وَفِي الْمُتَّفَق عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ» .

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا»

923

وَأَمَّا خَبَرُهُ الْآخَرُ «كَانَ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ لِلتَّكْبِيرِ» فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: خَطَأٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ، فَمَعْنَاهُ: الْمَدُّ، قَالَ أَحْمَدُ: أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ قَالُوا هَذَا الضَّمُّ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، وَهَذَا النَّشْرُ، وَمَدَّ أَصَابِعَهُ. وَهَذَا التَّفْرِيقُ، وَفَرَّقَ أَصَابِعَهُ ; وَلِأَنَّ النَّشْرَ لَا يَقْتَضِي التَّفْرِيقَ، كَنَشْرِ الثَّوْبِ، وَرَفْعُهُمَا إشَارَةٌ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وينهيه) أي: ينهي الرفع (معه) أي: مع أنتهاء التكبير.

2,301

أما كون الرفع يسن مع ابتداء التكبير؛ فلما روى وائل بن حجر " إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير " .

2,302

وفي رواية البخاري عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر " .

2,303

وأما كونهما ممدودتي الأصابع مضمومتهما؛ فلما روى أبو هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم [كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا " .

2,304

وعنه: أن السنة تفريقها؛ لما روى أبو هريرة أيضاً " أن النبي صلى الله عليه وسلم] (٥) كان ينشر أصابعه للتكبير " . لكن قال الترمذي: أن هذا الحديث خطأ. ثم لو صح كان معناه المد.

قال أحمد: أهل العربية قالوا هذا الضم. وضم أصابعه، وهذا النشر.

ومد أصابعه، وهذا التفريق. وفرق أصابعه. ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب.

2,305

وأما كون رفعهما إلى حذو منكبيه، فلما روى ابن عمر قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتخ الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه،

2,306

وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع. ولا يرفع بين السجدتين " متفق عليه.

2,307

وعنه: إنه يرفعهما إلى فروع أذنيه.

2,308

وعنه: أنه مخير بينهما، لأن كلا الأمرين قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2,309

قال في " شرح المقنع الكبير ": إلا أن ميل أبي عبد الله إلى الأول أكثر؛ لكثرة رواته، وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكونه يستقبل ببطونها القبلة هو المذهب.

2,310

قال في " الإنصاف ": يستحب أن يستقبل ببطون أصابع يديه القبلة. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.

2,311

وقيل: قائمة حال الرفع والحط.

2,312

وأما كون أنتهاء الرفع يكون مع أنتهاء التكبير، فلان الرفع للتكبير. فكان معه ابتداء وأنتهاء،

2,313

ومن لم يمكنه رفع يديه إلا بزيادة على الرفع المسنون رفعهما " لأنه يأتي بالسنة، والزيادة مغلوبا عليها.

2,314

قال في " الفروع ": ويرفع لعذر أقل أو أكثر.

قال بعض الأصحاب: ويستحب كشفهما حال الرفع لأفضليته هنا وفي الدعاء، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشاره إلى الوحدانية. ذكره ابن شهاب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.