Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ (إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بَعْدَ وَطْءٍ بِحَيْضَةٍ لِتَيَقُّنِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا بِالِاسْتِبْرَاءِ فَيُتَيَقَّنُ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ (وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا ادَّعَاهُ ; لِأَنَّهُ حَقُّ وَلَدٍ لَوْلَا دَعْوَاهُ لَلَحِقَ بِهِ (ثُمَّ تَلِدُ لِنِصْفِ سَنَةٍ بَعْدَهُ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ تَبَيَّنَّا أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ وَيَلْحَقُهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا إن ادعى استبراء) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه؛ لأن بالاستبراء تيقن براءة رحمها.

16,483

فإذا ولدت بعد ذلك تيقنا أنه من غيره فلا يلحق به. (ويحلف عليه) أي: على الاستبراء في الأصح؛ لأنه حق لولد لولا دعواه للحق به. فيحلف لنفيه، كما يحلف الزوج لنفي الولد في اللعان. (ثم تلد لنصف سنة بعده) أي: بعد الاستبراء؛ لأنها إن ولدت قبل نصف سنه من حين الاستبراء تبينا ان لا استبراء، ويلحقه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها بعد أن وطئتها بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق:(ولا ينقطع الإمكان بحيض)، وتقدم تأويله، فارجع إليه!.

* قوله: (ويحلف) الواو اعتراضية.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.