فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ (إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بَعْدَ وَطْءٍ بِحَيْضَةٍ لِتَيَقُّنِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا بِالِاسْتِبْرَاءِ فَيُتَيَقَّنُ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ (وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا ادَّعَاهُ ; لِأَنَّهُ حَقُّ وَلَدٍ لَوْلَا دَعْوَاهُ لَلَحِقَ بِهِ (ثُمَّ تَلِدُ لِنِصْفِ سَنَةٍ بَعْدَهُ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ تَبَيَّنَّا أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ وَيَلْحَقُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن ادعى استبراء) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه؛ لأن بالاستبراء تيقن براءة رحمها.

١٦٬٤٨٣

فإذا ولدت بعد ذلك تيقنا أنه من غيره فلا يلحق به. (ويحلف عليه) أي: على الاستبراء في الأصح؛ لأنه حق لولد لولا دعواه للحق به. فيحلف لنفيه، كما يحلف الزوج لنفي الولد في اللعان. (ثم تلد لنصف سنة بعده) أي: بعد الاستبراء؛ لأنها إن ولدت قبل نصف سنه من حين الاستبراء تبينا ان لا استبراء، ويلحقه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها بعد أن وطئتها بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق:(ولا ينقطع الإمكان بحيض)، وتقدم تأويله، فارجع إليه!.

* قوله: (ويحلف) الواو اعتراضية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.