وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْأَطْوَلِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَمِنْ عِدَّةِ طَلَاقٍ
Its commentaries
(وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) الْمَخُوفِ فِرَارًا (الْأَطْوَلِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَمِنْ عِدَّةِ طَلَاقٍ) ; لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ فَتَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ كَالرَّجْعِيَّةِ وَمُطَلَّقَةٌ فَيَلْزَمُهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَيَنْدَرِجُ أَقَلُّهُمَا فِي الْأَكْثَرِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة و) من عدة (طلاق) على الأصح.
وعنه: أنها تبني على عدة الطلاق، وفاقا لمالك والشافعي، لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة.
والأول المذهب.
ووجهه: أنها وارثة. فيجب عليها عدة الوفاة، كالرجعية، ويلزمها عدة الطلاق، لما ذكروه في دليلهم.
؛ أيْ: أو قتل بعد دخول فيهما . * قوله: ( [الأطول] (٥) . . . إلخ) إن وجدت مفاضلة في الطول
بخلاف الحامل؛ فإن العدة واحدة فيها ، ولذلك استثناها المصنف في الآتية، فتدبر!.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.