فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) الْمَخُوفِ فِرَارًا (الْأَطْوَلِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَمِنْ عِدَّةِ طَلَاقٍ) ; لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ فَتَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ كَالرَّجْعِيَّةِ وَمُطَلَّقَةٌ فَيَلْزَمُهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَيَنْدَرِجُ أَقَلُّهُمَا فِي الْأَكْثَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة و) من عدة (طلاق) على الأصح.

١٦٬٥١١

وعنه: أنها تبني على عدة الطلاق، وفاقا لمالك والشافعي، لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة.

والأول المذهب.

ووجهه: أنها وارثة. فيجب عليها عدة الوفاة، كالرجعية، ويلزمها عدة الطلاق، لما ذكروه في دليلهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: أو قتل بعد دخول فيهما . * قوله: ( [الأطول] (٥) . . . إلخ) إن وجدت مفاضلة في الطول

٣٬٢٠٧

بخلاف الحامل؛ فإن العدة واحدة فيها ، ولذلك استثناها المصنف في الآتية، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.