Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَعْتَدُّ لِمَوْتٍ مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَهُ) أَيْ الْمَوْتِ بِحَيْضٍ أَوْ شُهُورٍ أَوْ وَضْعِ حَمْلٍ (وَلَوْ وَرِثَتْ)

5,538

وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ مَاتَ فَلَا عِدَّةَ لِمَوْتِهِ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ، وَيَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله) أي: قبل الموت، (ولو ورثت)، سواء كان انقضاؤها بالحيض، أو بالشهور، أو بوضع الحمل،

فلا يجوز تخصيص هذه النصوص في حالة إرثها منه بالتحكم.

ولأنها أجنبية تحل للأزواج ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها. فلم يجب عليها عدة لموته؛ كما لو تزوجت.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (قبله) ؛ (أيْ: قبل الموت بحيض أو أشهر (٧) أو وضع حمل)، شرح . * قوله: (ولو ورثت) ؛ لأن الذي ينقطع به الإرث عندنا هو التزوج [لا انقضاء العدة، خلافًا للشافعية ، وخلافًا للمالكية في أنه لا ينقطع ولا بالتزوج] ، بل ولا بالاتصال بأزواج ، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.