فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَعْتَدُّ لِمَوْتٍ مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَهُ) أَيْ الْمَوْتِ بِحَيْضٍ أَوْ شُهُورٍ أَوْ وَضْعِ حَمْلٍ (وَلَوْ وَرِثَتْ)

٥٬٥٣٨

وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ مَاتَ فَلَا عِدَّةَ لِمَوْتِهِ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ، وَيَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله) أي: قبل الموت، (ولو ورثت)، سواء كان انقضاؤها بالحيض، أو بالشهور، أو بوضع الحمل،

فلا يجوز تخصيص هذه النصوص في حالة إرثها منه بالتحكم.

ولأنها أجنبية تحل للأزواج ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها. فلم يجب عليها عدة لموته؛ كما لو تزوجت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قبله) ؛ (أيْ: قبل الموت بحيض أو أشهر (٧) أو وضع حمل)، شرح . * قوله: (ولو ورثت) ؛ لأن الذي ينقطع به الإرث عندنا هو التزوج [لا انقضاء العدة، خلافًا للشافعية ، وخلافًا للمالكية في أنه لا ينقطع ولا بالتزوج] ، بل ولا بالاتصال بأزواج ، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.