وَإِنْ انْقَضَتْ قَبْلَ طَلَاقِهِ فَلَا عِدَّةَ لَهُ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَإِنْ انْقَضَتْ) عِدَّتُهَا أَيْ الْبَائِنِ (قَبْلَ طَلَاقِهِ) ثَانِيًا وَقَدْ نَكَحَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا (فَلَا عِدَّةَ لَهُ) أَيْ الطَّلَاقِ الثَّانِي ; لِأَنَّهُ عَنْ نِكَاحٍ لَا دُخُولَ فِيهِ وَلَا خَلْوَةَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ تَبْنِي عَلَيْهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(و) أما (إن انقضت) عدتها (قبل طلاقه: فلا عدة له) ، لأنه طلاق من نكاح قبل الدخول، فلا يقال فيه: تبني ولا تستأنف.
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (فلا عدة [له] ) ؛ أيْ: للطلاق؛
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.