Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9596منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 410vol. 4, p. 410

وَهُوَ تَرْكُ زِينَةٍ وطِيبٍ كَزَعْفَرَانٍ وَلَوْ كَانَ بِهَا سَقَمٌ ولُبْسِ حُلِيٍّ وَلَوْ خَاتَمًا ومُلَوَّنٍ مِنْ ثِيَابٍ لِزِينَةٍ كَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَأَخْضَرَ وَأَزْرَقَ صَافِيَيْنِ وَمَا صُبِغَ قَبْلَ نَسْجٍ وتَحْسِينٍ بِحِنَّاءٍ وَإِسْفِيدَاجٍ وتَكَحُّلٍ بأَسْوَدَ بِلَا حَاجَةٍ وادِّهَانٍ بمُطَيِّبٍ وتَحْمِيرِ وَجْهٍ وَحَفِّهِ وَنَحْوِهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَهُوَ) أَيْ الْإِحْدَادُ (تَرْكُ زِينَةٍ وَ) تَرْكُ (طِيبٍ كَزَعْفَرَانٍ وَلَوْ كَانَ بِهَا سَقَمٌ) لِتَحْرِيكِ الطِّيبِ الشَّهْوَةَ وَدُعَائِهِ إلَى نِكَاحِهَا (وَ) تَرْكُ (لُبْسِ حُلِيٍّ وَلَوْ خَاتَمًا) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْحُلِيُّ، وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ يَزِيدُ حُسْنَهَا وَيَدْعُو إلَى نِكَاحِهَا. (وَ) تَرْكُ لُبْسِ (مُلَوَّنٍ مِنْ ثِيَابٍ لِزِينَةٍ كَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَأَخْضَرَ وَأَزْرَقَ صَافِيَيْنِ وَمَا صُبِغَ قَبْلَ نَسْجٍ) كَالْمَصْبُوغِ بَعْدَهُ. (وَ) تَرْكُ (تَحْسِينٍ بِحِنَّاءٍ وَإِسْفِيدَاجٍ وَ) تَرْكُ (تَكَحُّلٍ بِ) كُحْلٍ (أَسْوَدَ بِلَا حَاجَةٍ) إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِهَا حَاجَةٌ إلَيْهِ جَازَ وَلَهَا اكْتِحَالٌ بِنَحْوِ تُوتْيَا. (وَ) تَرْكُ (ادِّهَانٍ بِ) دُهْنٍ (مُطَيِّبٍ) كَدُهْنِ الْوَرْدِ وَاللُّبَّانِ وَالْبَنَفْسَجِ وَنَحْوِهِ. (وَ) تَرْكُ (تَحْمِيرِ وَجْهٍ وَحَفِّهِ وَنَحْوِهِ) كَنَقْشٍ وَتَخْطِيطٍ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ " «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ» " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

5,556

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذَا طَهُرَتْ نَبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْعَصْبُ ثِيَابٌ يَمَنِيَّةٌ فِيهَا بَيَاضٌ وَسَوَادٌ يُصْبَغُ غَزْلُهَا ثُمَّ يُنْسَجُ قَالَهُ الْقَاضِي وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ نَبْتٌ يُصْبَغُ بِهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وهو) أي: والإحداد: (ترك زينة، و) ترك (طيب؛ كزعفران ولو كان بها سقم)؛ لأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة. فلا يحل لها استعمال الأدهان المطيبة؛ كدهن الورد والبنفسج والياسمين واللبان وما أشبه ذلك؛ لأن الأدهان بذلك استعمال للطيب. (و) ترك (لبس حلى ولو خاتما) في قول عامة أهل العلم؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم:" ولا الحلي " .

ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها. (و) ترك لبس (ملون من ثياب لزينة؛ كأحمر، وأصفر، وأخضر وأزرق صافيين. وما صبغ قبل نسج؛ كـ) الذي صبغ (بعده) في الأصح. (و) ترك (تحسين بحناء أو اسفيذاج (٣) .

و) ترك (تكحل ب) كحل (أسود بلا حاجة) إلى الكحل الأسود. (و) ترك (ادهان بـ) دهن (مطيب. و) ترك (تحمير وجه، وحفه، ونحوه) ؛ كنقشه.

16,571

ومن ذللى: تنقيطه والتخطيط. وذلك لما روت أم عطية قالت:" كنا ننهى أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب " . رواه البخاري ومسلم.

16,572

وفي رواية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا ظهرت نبذة من قس أو أظفار " . متفق عليه.

والعصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد،] يصبغ غزلها ثم ينسج] .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.