Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) تُمْنَعُ (مِنْ نِقَابٍ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَالْمُحْرِمَةُ مُنِعَتْ مِنْهُ لِمَنْعِهَا مِنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهَا (وَ) لَا تُمْنَعُ مِنْ (أَخْذِ ظُفُرٍ وَنَحْوِهِ) كَأَخْذِ عَانَةٍ وَنَتْفِ إبِطٍ وَلَهَا تَزَيُّنٌ فِي نَحْوِ فُرُشٍ ; لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ فَقَطْ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) تمنع (من نقاب) في الأصح.

16,573

وقيل: بلى؛ لأنها شبيهة بالمحرمة.

والأول أصح؛ لأن ذلك ليس منصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص. وإنما منعت منه المحرمة، لكونها ممنوعة من تغطية وجهها.

16,574

بخلاف الحادة على زوجها.

ولأن المحرمة يجوز لها لبس المعصفر من الثياب والمزعفر.

16,575

بخلاف الحادة فلا يصح القياس عليها. (و) لا تمنع الحادة أيضا (من أخذ ظفر، ونحوه) ، كنتف إبط، وأخذ شعر مندوب إلى أخذه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.