فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) تُمْنَعُ (مِنْ نِقَابٍ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَالْمُحْرِمَةُ مُنِعَتْ مِنْهُ لِمَنْعِهَا مِنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهَا (وَ) لَا تُمْنَعُ مِنْ (أَخْذِ ظُفُرٍ وَنَحْوِهِ) كَأَخْذِ عَانَةٍ وَنَتْفِ إبِطٍ وَلَهَا تَزَيُّنٌ فِي نَحْوِ فُرُشٍ ; لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ فَقَطْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تمنع (من نقاب) في الأصح.

١٦٬٥٧٣

وقيل: بلى؛ لأنها شبيهة بالمحرمة.

والأول أصح؛ لأن ذلك ليس منصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص. وإنما منعت منه المحرمة، لكونها ممنوعة من تغطية وجهها.

١٦٬٥٧٤

بخلاف الحادة على زوجها.

ولأن المحرمة يجوز لها لبس المعصفر من الثياب والمزعفر.

١٦٬٥٧٥

بخلاف الحادة فلا يصح القياس عليها. (و) لا تمنع الحادة أيضا (من أخذ ظفر، ونحوه) ، كنتف إبط، وأخذ شعر مندوب إلى أخذه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.