وَلَا مِنْ نِقَابٍ وأَخْذِ ظُفُرٍ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
(وَلَا) تُمْنَعُ (مِنْ نِقَابٍ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَالْمُحْرِمَةُ مُنِعَتْ مِنْهُ لِمَنْعِهَا مِنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهَا (وَ) لَا تُمْنَعُ مِنْ (أَخْذِ ظُفُرٍ وَنَحْوِهِ) كَأَخْذِ عَانَةٍ وَنَتْفِ إبِطٍ وَلَهَا تَزَيُّنٌ فِي نَحْوِ فُرُشٍ ; لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ فَقَطْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) تمنع (من نقاب) في الأصح.
وقيل: بلى؛ لأنها شبيهة بالمحرمة.
والأول أصح؛ لأن ذلك ليس منصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص. وإنما منعت منه المحرمة، لكونها ممنوعة من تغطية وجهها.
بخلاف الحادة على زوجها.
ولأن المحرمة يجوز لها لبس المعصفر من الثياب والمزعفر.
بخلاف الحادة فلا يصح القياس عليها. (و) لا تمنع الحادة أيضا (من أخذ ظفر، ونحوه) ، كنتف إبط، وأخذ شعر مندوب إلى أخذه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.