Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ) (طَلُقَتْ مَنْ مُلِكَتْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مُزَوَّجَةً قَبْلَ الدُّخُولِ) (وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا) نَصًّا وَقَالَ: هَذِهِ حِيلَةٌ وَضَعَهَا أَهْلُ الرَّأْيِ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا ; لِأَنَّهُ تَجَدَّدَ لَهُ الْمِلْكُ فِيهَا، وَلَمْ يَحْصُلْ اسْتِبْرَاؤُهَا فِي مِلْكِهِ. فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً، وَلِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى إسْقَاطِ الِاسْتِبْرَاءِ بِأَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ إذَا أَرَادَ بَيْعَهَا، ثُمَّ إذَا تَمَّ الْبَيْعُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ دُخُولِهِ.

الْمَوْضِعُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن طلقت من) أي: أمة (ملكت) بالبناء للمفعول حال كونها (مزوجة) . يعني: أن من اشترى أمة مزوجة فطلقها زوجها (قبل دخول: وجب استبراؤها) نص عليه.

16,601

وقال: هذه حيلة وضعها أهل الراي لا بد من استبرائها، لأنه تجدد له الملك فيها، ولم يحصل استبراؤها في ملكه. فلم تحل له بغير استبراء، كما لو لم تكن مزوجة.

ولأن إسقاط الاستبراء هنا ذريعة إلى جواز سقوط الاستبراء، بأن يزوج البائع أمته قبل بيعها فإذا تم البيع طلقها زوجها قبل دخوله.

الموضع

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وجب استبراؤها) ويلغز بها في الجملة، فيقال: لنا: طلاق قبل الدخول أوجب الاعتداد، ويراد بالاعتداد الاستبراء.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.