Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهُ) أَيْ مَنْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ (وَطْءُ مُعْتَدَّةٍ مِنْهُ) بِغَيْرِ طَلَاقِ ثَلَاثٍ (فِيهَا) أَيْ عِدَّتِهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاؤُهَا مِنْ مَائِهِ،

5,571

فَإِنْ بَاعَهَا حَلَّتْ لِلْمُشْتَرِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وله) أي: ولمشري أمة في عدتها منه (وطء معتدة منه) بغير طلاق ثلاث (فيها) ؛ لأن المعتدة منه فراش له. فلا يلزمه استبراؤها من مائه، وله أن يطأها في الحال.

16,600

ومتى باعها قبل وطئها حلب للمشتري بانقضاء عدتها في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.