Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الثَّانِي أَنْ يَرْتَضِعَ) الطِّفْلُ (خَمْسَ رَضَعَاتٍ) فَأَكْثَرَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: " «أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَصَارَ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالْآيَةُ فَسَّرَتْهَا السُّنَّةُ وَبَيَّنَتْ الرَّضَاعَةَ الْمُحَرِّمَةَ. وَهَذَا الْخَبَرُ يُخَصِّصُ عُمُومَ حَدِيثِ " «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» ".

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الثاني: أن يرتضع) الطفل (خمس رضعات) فصاعدا على الأصح.

16,623

وعنه: ثلاث يحرمن. وعنه: واحدة.

واستدل من قال: أن قليل الرضاع وكثيره محرم بقوله سبحانه وتعالى:

{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}.

وبقوله صلى الله عليه وسلم:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .

ولنا: ما. روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. فنسخ من ذلك خمس رضعات. وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " . رواه مسلم.

وروى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل:

" أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها " .

والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة. وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه. فيجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الذي رويناه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.