الثَّانِي: أَنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ
Its commentaries
(الثَّانِي أَنْ يَرْتَضِعَ) الطِّفْلُ (خَمْسَ رَضَعَاتٍ) فَأَكْثَرَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: " «أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَصَارَ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالْآيَةُ فَسَّرَتْهَا السُّنَّةُ وَبَيَّنَتْ الرَّضَاعَةَ الْمُحَرِّمَةَ. وَهَذَا الْخَبَرُ يُخَصِّصُ عُمُومَ حَدِيثِ " «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» ".
Adds nothing on this mas’ala.
(الثاني: أن يرتضع) الطفل (خمس رضعات) فصاعدا على الأصح.
وعنه: ثلاث يحرمن. وعنه: واحدة.
واستدل من قال: أن قليل الرضاع وكثيره محرم بقوله سبحانه وتعالى:
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}.
وبقوله صلى الله عليه وسلم:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
ولنا: ما. روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. فنسخ من ذلك خمس رضعات. وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " . رواه مسلم.
وروى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل:
" أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها " .
والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة. وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه. فيجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الذي رويناه.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.