Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُحَرِّمُ مَا جَبَنَ) مِنْ لَبَنٍ ثَابَ عَنْ حَمْلٍ ثُمَّ أُطْعِمَ لِلطِّفْلِ ; لِأَنَّهُ وَاصِلٌ مِنْ حَلْقٍ يَحْصُلُ بِهِ انْتِشَارُ الْعَظْمِ وَإِنْبَاتُ اللَّحْمِ. فَحَصَلَ بِهِ التَّحْرِيمُ كَمَا لَوْ شَرِبَهُ (أَوْ شِيبَ) أَيْ خُلِطَ بِغَيْرِهِ [وَصِفَاتُهُ] أَيْ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ وَرِيحُهُ [بَاقِيَةٌ] فَيُحَرِّمُ كَالْخَالِصِ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَغْلَبِ، وَلِبَقَاءِ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ.

5,581

فَإِنْ غَلَبَ مَا خَالَطَهُ بِهِ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ تَحْرِيمٌ. لِأَنَّهُ لَا يَنْبُتُ بِهِ اللَّحْمُ وَلَا يُنْشِرُ الْعَظْمُ (أَوْ حُلِبَ مِنْ مَيْتَةٍ) فَيُحَرِّمُ كَلَبَنِ الْحَيَّةِ لِمُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي إنْبَاتِ اللَّحْمِ وانتشاز الْعَظْمِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويحرم ما جبن) يعني: أنه لو جبن لبن المرأة ثم أطعم الطفل ثبت به التحريم؛ لأنه واصل من الحلق ويحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم. فحصل به التحريم؛ كما لو شربه. (أو شيب وصفاته باقية) يعني: أن ما حلب من المرأة من لبن وخلط بغيره وصفاته باقية حرم كما يحرم غير المشوب؛ لأن الحكم للأغلب.

ولأنه مع بقاء صفاته لا يزول به اسمه ولا المعنى المراد به. وهذا على الأصح.

16,629

فأما إن غلبه ما خلط به لم يثبت به تحريم؛ لأنه لا يحصل به إنبات اللحم ولا إنشاز العظم. (أو حلب من ميتة) يعني: ان لبن الميتة يحرم كما يحرم لبن الحية على الأصح؛ لأنه وجد لبن ينبت اللحم وينشز العظم من آدمية. فأثبت شربه التحريم؛ كحال حياتها.

ولأنه لا فرق بين شربه في حياتها وبعد موتها، وبين حلبه في حياتها وبعد موتها، إلا الحياه والموت. وهذا لا أثر له فإن اللبن لا يموت.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويحرم ما جُبِّنَ) فيحصل التحريم بخمس لُقم .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.