Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ) أَيْ الْحُرَّ الصَّغِيرَ (بِلَبَنِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (لَمْ تَحْرُمْ عَلَى السَّيِّدِ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ حَقِيقَةً

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلو أرضعته) أي: أرضعت الحر الصغير (بلبنه) أي: لبن سيدها: (لم تحرم على السيد)، لأنه ليس بزوج في الحقيقة.

16,632

أما لو كان الزوج الرضيع رقيقا فأرضعته بلبن سيدها خمس رضعات: انفسخ نكاحه، وحرصت على سيدها على الأبد؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لم تحرم على السيد) ؛ لأنه. . . . . . لم تثبت الزوجية للرضيع فلم تثبت كونها من حلائل الأبناء .

3,240

بخلاف ما لو كان الرضيع [رقيقًا، فإنها بالرضاع بعد العقد تحرم على كل من الرضيع والسيد،

3,241

أما الرضيع] ؛ فلكونه ولدها،

3,242

وأما السيد؛ فلكونها صارت بالنسبة له من حلائل الأبناء -نبه عليه في الحاشية -.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.