فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ) أَيْ الْحُرَّ الصَّغِيرَ (بِلَبَنِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (لَمْ تَحْرُمْ عَلَى السَّيِّدِ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ حَقِيقَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو أرضعته) أي: أرضعت الحر الصغير (بلبنه) أي: لبن سيدها: (لم تحرم على السيد)، لأنه ليس بزوج في الحقيقة.

١٦٬٦٣٢

أما لو كان الزوج الرضيع رقيقا فأرضعته بلبن سيدها خمس رضعات: انفسخ نكاحه، وحرصت على سيدها على الأبد؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم تحرم على السيد) ؛ لأنه. . . . . . لم تثبت الزوجية للرضيع فلم تثبت كونها من حلائل الأبناء .

٣٬٢٤٠

بخلاف ما لو كان الرضيع [رقيقًا، فإنها بالرضاع بعد العقد تحرم على كل من الرضيع والسيد،

٣٬٢٤١

أما الرضيع] ؛ فلكونه ولدها،

٣٬٢٤٢

وأما السيد؛ فلكونها صارت بالنسبة له من حلائل الأبناء -نبه عليه في الحاشية -.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.