فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى السَّيِّدِ
الشروح عليها
(فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ) أَيْ الْحُرَّ الصَّغِيرَ (بِلَبَنِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (لَمْ تَحْرُمْ عَلَى السَّيِّدِ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ حَقِيقَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فلو أرضعته) أي: أرضعت الحر الصغير (بلبنه) أي: لبن سيدها: (لم تحرم على السيد)، لأنه ليس بزوج في الحقيقة.
أما لو كان الزوج الرضيع رقيقا فأرضعته بلبن سيدها خمس رضعات: انفسخ نكاحه، وحرصت على سيدها على الأبد؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه.
* قوله: (لم تحرم على السيد) ؛ لأنه. . . . . . لم تثبت الزوجية للرضيع فلم تثبت كونها من حلائل الأبناء .
بخلاف ما لو كان الرضيع [رقيقًا، فإنها بالرضاع بعد العقد تحرم على كل من الرضيع والسيد،
أما الرضيع] ؛ فلكونه ولدها،
وأما السيد؛ فلكونها صارت بالنسبة له من حلائل الأبناء -نبه عليه في الحاشية -.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.