Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَجُوزَ) كَوْنُ الْخَادِمِ امْرَأَةً (كِتَابِيَّةً) ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُهُ إلَيْهَا.

5,594

قُلْتُ: وَكَذَا مَجُوسِيَّةٌ وَوَثَنِيَّةٌ وَنَحْوَهُمَا (وَتُلْزَمُ) الزَّوْجَةُ (بِقَبُولِهَا) أَيْ الْخَادِمِ الْكَافِرَةِ. ; لِأَنَّ تَعْيِينَ الْخَادِمِ لِلزَّوْجِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتجوز) كون الخادم امرأة (كتأبيه) في الأصح، لأنه يجوز نظرها إليها على الأصح. (وتلزم) الزوجة (بقبولها) أي: قبول الخادم الكتابية، لأن تعيين الخادم إلى الزوج كما يأتي في المتن.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

وليس خروجها من حاجتها الضرورية المعتادة . * قوله: (ويجوز كتابية) بالنصب صفة لمحذوف هو خبر كان المحذوفة،

3,257

والتقدير: ويجوز كون الخادم امرأة [كتابية].

3,258

وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما).

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.