Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
5,605

وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ " «لَا نَفَقَةَ لَكِ إلَّا إنْ تَكُونِي حَامِلًا» ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُ الْمُبِينِ فَلَزِمَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فَوَجَبَ كَأُجْرَةِ الرَّضَاعِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

[فصل: في نفقة الرجعية] (فصل. و) مطلقة

(رجعية) في وجوب النفقة لها والكسوة والمسكن في وجة؛ لأنها زوجته بدليل قوله سبحانه وتعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. فأشبه ما قبل الطلاق. (وبائن حامل كزوجة) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

16,680

وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس:

" لا نفقة لك، إلا ان تكوني حاملا " -.

ولأن الحمل ولد المبين فيلزمه الإنفاق عليه، [ولا يمكنه الإنفاق عليه] إلا بالإنفاق عليها. فوجب؛ كما وجبت أجرة الرضاع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.