فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي
٥٬٦٠٥

وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ " «لَا نَفَقَةَ لَكِ إلَّا إنْ تَكُونِي حَامِلًا» ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُ الْمُبِينِ فَلَزِمَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فَوَجَبَ كَأُجْرَةِ الرَّضَاعِ

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في نفقة الرجعية] (فصل. و) مطلقة

(رجعية) في وجوب النفقة لها والكسوة والمسكن في وجة؛ لأنها زوجته بدليل قوله سبحانه وتعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. فأشبه ما قبل الطلاق. (وبائن حامل كزوجة) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

١٦٬٦٨٠

وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس:

" لا نفقة لك، إلا ان تكوني حاملا " -.

ولأن الحمل ولد المبين فيلزمه الإنفاق عليه، [ولا يمكنه الإنفاق عليه] إلا بالإنفاق عليها. فوجب؛ كما وجبت أجرة الرضاع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.