Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُنْفِقُ) الْحَاكِمُ (عَلَيْهَا) أَيْ امْرَأَةِ الْغَائِبِ مِنْ مَالِهِ (يَوْمًا بِيَوْمٍ) كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْغَائِبِ. (وَلَا يَجُوزُ) أَنْ يُعَجِّلَ لَهَا (أَكْثَرَ) مِنْ نَفَقَةِ يَوْمٍ بِيَوْمٍ كَنَفَقَةِ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ ; لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَقَدْ يَقْدَمُ أَوْ تَبِينُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وينفق عليها) أي: عليها امرأة الغائب من مال الغائب (يوما بيوم،

16,727

ولا يجوز أكثر) يعني: ولا يجوز للحاكم أن يعجل لها أكثر من ذلك اليوم الذي وجبت في أوله؛ لأن ذلك تعجيل للنفقة قبل وجوبها. فلم يجز؛ كما لو عجل لها أكثر من شهر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (يومًا بيوم) ؛ أيْ:(كما هو الواجب على الغائب)، شرح .

* * * باب نفقة الأقارب والمماليك (أيْ: من الآدميين والبهائم)، حاشية ،

3,269

ولو أبقاه على عمومه لكان أولى؛ لأن المصنف تعرض لغيرهما في قوله آخر الباب:(وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان).

* قوله: (وعتيق) فيه: أن العتيق ليس من الأقارب فلم يدخل في المترجم له، فلعل المراد من الأقارب من يرثه المنفق بقرابة أو ولاء،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.