Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ (بَيْعُ عَقَارٍ وَعَرَضٍ لِغَائِبٍ) تَرَكَ زَوْجَتَهُ بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقٍ (إنْ لَمْ يَجِدْ) الْحَاكِمُ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا (غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ ثَمَنِ الْعَقَارِ وَالْعَرَضِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وله) أي: للحاكم (بيع عقار أو عرض لغائب) ترك زوجته بلا نفقة، (و) لا منفق (إن لم يجد) الحاكم مما ينفق عليها (غيره) أي: غير ثمن العقار أو العرض.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وله بيع عقار) لعله ما لم يمكن إيجاره بما يفي بالنفقة الواجبة، وممكن جعل قول المصنف:(إن لم يجد غيره) شاملًا للأجرة ، فيكون جواز البيع مشروطًا بتعذر الإجارة أيضًا، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.