Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(ثُمَّ) الْحَضَانَةُ (لِذِي رَحِمٍ ذَكَرًا وَأُنْثَى غَيْرَ مَنْ تَقَدَّمَ) ; لِأَنَّ لَهُمْ رَحِمًا وَقَرَابَةً يَرِثُونَ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ مَنْ تَقَدَّمَ أَشْبَهُوا الْبَعِيدَ مِنْ الْعَصَبَاتِ (وَأَوْلَاهُمْ) بِحَضَانَةٍ (أَبُو أُمٍّ فَأُمَّهَاتُهُ فَأَخٌ لِأُمٍّ فَخَالٌ ثُمَّ حَاكِمٌ) ; لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَصِيَّ، وَالْحَضَانَةُ وِلَايَةٌ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ثم) تنتقل الحضانة في الأ صح (لذي رحم، ذكر وأنثى، غير ما تقدم) ؛ لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم. فأشبهوا البعيد من العصبات. (و) على هذا (أولاهم) بالحضانة: (أبو أم، فأمهاته، فأخ لأم، فخال، ثم لحاكم)؛ لأن له ولاية على من لا أب له ولا وصي، والحضانة ولاية.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

[أيْ]: فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها . * قوله: (غير من تقدم) ؛ أيْ: غير العصبات المتقدمين؛ لأن ذوي الأرحام لهم قرابة في الجملة تشبه قرابة العصبات .

* قوله: (فأخ لأم) فيه أن الأخ من الأم ليس من ذوي الأرحام اصطلاحًا،

3,286

وإن كان من ذوي الرحم؛ أيْ: القرابة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.