Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ أَكْرَهَ مُكَلَّفًا عَلَى قَتْلِ) شَخْصٍ (مُعَيَّنٍ) فَفَعَلَ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْقَوَدُ (أَوْ) أَكْرَهَهُ (عَلَى أَنْ يُكْرِهَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ (فَفَعَلَ) أَيْ أَكْرَهَ مَنْ قَتَلَهُ (فَعَلَى كُلٍّ) مِنْ الثَّلَاثَةِ (الْقَوَدُ)

5,692

أَمَّا الْآمِرُ فَلِتَسَبُّبِهِ إلَى الْقَتْلِ بِمَا يُفْضِي إلَيْهِ غَالِبًا، كَمَا لَوْ أَنْهَشَهُ حَيَّةً أَوْ أَسَدًا أَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ.

5,693

وَأَمَّا الْقَاتِلُ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْلُوبِ الِاخْتِيَارِ ; لِأَنَّهُ قَصَدَ اسْتِبْقَاءَ نَفْسِهِ بِقَتْلِ غَيْرِهِ. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَأْثَمُ،

5,694

وَلَوْ كَانَ مَسْلُوبَ الِاخْتِيَارِ لَمْ يَأْثَمْ كَالْمَجْنُونِ،

5,695

وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَحَدِ هَذَيْنِ فَلَيْسَ إكْرَاهًا فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَحْدَهُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن أكره مكلفا على قتل) شخص (معين) فقتله فعلى كل منهما القود، (أو) أكرهه (على أن يكره عليه) أي: على قتل شخص معين (ففعل) ما أكرهه عليه وقتله: (فعلى كل) من الثلاثه (القود) .

والدليل على أن الامر قاتل: أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا.

فوجب عليه القصاص؛ كما لو أنهشه حية أو أسدا أو رماه بسهم.

ولأنه ألجأه إلى الهلاك. أشبه ما لو ألقاه عليه.

والدليل على أن القاتل غير مسلوب الاختيار، لأنه قصد استيفاء نفسه بقتل هذا. وهذا يدل على قصده واختيار نفسه. ولا خلاف في أنه يأثم.

16,882

ولو سلم أنه مسلوب الأختيار لم يأثم كما أنه لا يأثم المجنون.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فعلى كل القود) وسوَّوا هنا بين المباشر والمتسبب لقوة المسبب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.