فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَكْرَهَ مُكَلَّفًا عَلَى قَتْلِ) شَخْصٍ (مُعَيَّنٍ) فَفَعَلَ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْقَوَدُ (أَوْ) أَكْرَهَهُ (عَلَى أَنْ يُكْرِهَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ (فَفَعَلَ) أَيْ أَكْرَهَ مَنْ قَتَلَهُ (فَعَلَى كُلٍّ) مِنْ الثَّلَاثَةِ (الْقَوَدُ)

٥٬٦٩٢

أَمَّا الْآمِرُ فَلِتَسَبُّبِهِ إلَى الْقَتْلِ بِمَا يُفْضِي إلَيْهِ غَالِبًا، كَمَا لَوْ أَنْهَشَهُ حَيَّةً أَوْ أَسَدًا أَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ.

٥٬٦٩٣

وَأَمَّا الْقَاتِلُ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْلُوبِ الِاخْتِيَارِ ; لِأَنَّهُ قَصَدَ اسْتِبْقَاءَ نَفْسِهِ بِقَتْلِ غَيْرِهِ. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَأْثَمُ،

٥٬٦٩٤

وَلَوْ كَانَ مَسْلُوبَ الِاخْتِيَارِ لَمْ يَأْثَمْ كَالْمَجْنُونِ،

٥٬٦٩٥

وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَحَدِ هَذَيْنِ فَلَيْسَ إكْرَاهًا فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَحْدَهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أكره مكلفا على قتل) شخص (معين) فقتله فعلى كل منهما القود، (أو) أكرهه (على أن يكره عليه) أي: على قتل شخص معين (ففعل) ما أكرهه عليه وقتله: (فعلى كل) من الثلاثه (القود) .

والدليل على أن الامر قاتل: أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا.

فوجب عليه القصاص؛ كما لو أنهشه حية أو أسدا أو رماه بسهم.

ولأنه ألجأه إلى الهلاك. أشبه ما لو ألقاه عليه.

والدليل على أن القاتل غير مسلوب الاختيار، لأنه قصد استيفاء نفسه بقتل هذا. وهذا يدل على قصده واختيار نفسه. ولا خلاف في أنه يأثم.

١٦٬٨٨٢

ولو سلم أنه مسلوب الأختيار لم يأثم كما أنه لا يأثم المجنون.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فعلى كل القود) وسوَّوا هنا بين المباشر والمتسبب لقوة المسبب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.