Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ (اُقْتُلْنِي) فَفَعَلَ فَهَدَرٌ (أَوْ) قَالَ لَهُ (اجْرَحْنِي فَفَعَلَ فَهَدَرٌ) نَصًّا لِإِذْنِهِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِإِلْقَاءِ مَتَاعِهِ فِي الْبَحْرِ فَفَعَلَ (كَ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُكَ)

5,698

قَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي الصِّيَامِ لَا إثْمَ هُنَا وَلَا كَفَّارَةَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من قال لغيره: (اقتلني) فقتله، (أو) قال لغيره: (اجرحني، ففعل: فهدر). نص عليه. وقدمه في" الفروع "، لأن ذلك جناية أذن له المجني عليه فيها. فسقط عنه ضمانها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل.

16,888

وعنه: تلزم الدية.

وعنه: للنفس.

وعلى الأول هو: (كاقتلني وإلا قتلتك) . وهو المذهب. وأطلق الخلاف في " الفروع " وفي " تصحيح الفروع ".

16,889

قال في " الرعايتين "و" الحاوي الصغير": وإن قال: اقتلني وإلا قتلتك فإكراه ولا قود إذا.

16,890

وعنه: ولا دية. زاد في"الرعايتين ": ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا هي للورثة.

16,891

وقال في " الانتصار" في الصيام: لا إثم هنا ولا كفارة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فهدر)

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.