واُقْتُلْنِي أَوْ اجْرَحْنِي فَفَعَلَ فَهَدَرٌ كَاُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُكَ
الشروح عليها
(وَ) مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ (اُقْتُلْنِي) فَفَعَلَ فَهَدَرٌ (أَوْ) قَالَ لَهُ (اجْرَحْنِي فَفَعَلَ فَهَدَرٌ) نَصًّا لِإِذْنِهِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِإِلْقَاءِ مَتَاعِهِ فِي الْبَحْرِ فَفَعَلَ (كَ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُكَ)
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي الصِّيَامِ لَا إثْمَ هُنَا وَلَا كَفَّارَةَ
(و) من قال لغيره: (اقتلني) فقتله، (أو) قال لغيره: (اجرحني، ففعل: فهدر). نص عليه. وقدمه في" الفروع "، لأن ذلك جناية أذن له المجني عليه فيها. فسقط عنه ضمانها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل.
وعنه: تلزم الدية.
وعنه: للنفس.
وعلى الأول هو: (كاقتلني وإلا قتلتك) . وهو المذهب. وأطلق الخلاف في " الفروع " وفي " تصحيح الفروع ".
قال في " الرعايتين "و" الحاوي الصغير": وإن قال: اقتلني وإلا قتلتك فإكراه ولا قود إذا.
وعنه: ولا دية. زاد في"الرعايتين ": ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا هي للورثة.
وقال في " الانتصار" في الصيام: لا إثم هنا ولا كفارة. انتهى.
* قوله: (فهدر)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.