فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ (اُقْتُلْنِي) فَفَعَلَ فَهَدَرٌ (أَوْ) قَالَ لَهُ (اجْرَحْنِي فَفَعَلَ فَهَدَرٌ) نَصًّا لِإِذْنِهِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِإِلْقَاءِ مَتَاعِهِ فِي الْبَحْرِ فَفَعَلَ (كَ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُكَ)

٥٬٦٩٨

قَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي الصِّيَامِ لَا إثْمَ هُنَا وَلَا كَفَّارَةَ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لغيره: (اقتلني) فقتله، (أو) قال لغيره: (اجرحني، ففعل: فهدر). نص عليه. وقدمه في" الفروع "، لأن ذلك جناية أذن له المجني عليه فيها. فسقط عنه ضمانها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل.

١٦٬٨٨٨

وعنه: تلزم الدية.

وعنه: للنفس.

وعلى الأول هو: (كاقتلني وإلا قتلتك) . وهو المذهب. وأطلق الخلاف في " الفروع " وفي " تصحيح الفروع ".

١٦٬٨٨٩

قال في " الرعايتين "و" الحاوي الصغير": وإن قال: اقتلني وإلا قتلتك فإكراه ولا قود إذا.

١٦٬٨٩٠

وعنه: ولا دية. زاد في"الرعايتين ": ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا هي للورثة.

١٦٬٨٩١

وقال في " الانتصار" في الصيام: لا إثم هنا ولا كفارة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فهدر)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.