وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا
Its commentaries
البحر الرائقIbn Nujaym
منحة الخالقIbn Abidin · a gloss on البحر الرائق
النهر الفائق'Umar Ibn Nujaym
(وإلا) أي: وإن لم يحلق فيه (لزمه) الثاني (وعليه، دم قصر) أي: حلق إذ التقصير لا دم فيه إنما فيه الصدقة لأنه ارتفاق ناقص وعبر به لأنه
3,481
قال في موضوع المسألة: ومن المتناول أولاً،
3,482
ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى لزمه دم،
3,483
ومن أحرم بحج، ثم بعمرة، ثم وقف بعرفات فقد رفض عمرته،
3,484
وإن توجه إليها لا فلو طاف للحج، ثم أحرم بعمرة ومضى عليهما، للذكر والأنثى فذكر أولاً الحلق وثانياً التقصير لما أن الأفضل في حق الرجل الحلق،
3,485
وفي حقها التقصير (أولاً) لأنه إذا حلق كان جانياً على الثاني وإلا كان مؤخراً للحلق وفيه يلزم الدم عند الإمام خلافاً لهما على ما مر.
تبيين الحقائقal-Zayla'i
حاشية الشلبيal-Shalabi · a gloss on تبيين الحقائق
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.