وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا
الشروح عليها
البحر الرائقابن نجيم
منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق
النهر الفائقعمر ابن نجيم
(وإلا) أي: وإن لم يحلق فيه (لزمه) الثاني (وعليه، دم قصر) أي: حلق إذ التقصير لا دم فيه إنما فيه الصدقة لأنه ارتفاق ناقص وعبر به لأنه
٣٬٤٨١
قال في موضوع المسألة: ومن المتناول أولاً،
٣٬٤٨٢
ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى لزمه دم،
٣٬٤٨٣
ومن أحرم بحج، ثم بعمرة، ثم وقف بعرفات فقد رفض عمرته،
٣٬٤٨٤
وإن توجه إليها لا فلو طاف للحج، ثم أحرم بعمرة ومضى عليهما، للذكر والأنثى فذكر أولاً الحلق وثانياً التقصير لما أن الأفضل في حق الرجل الحلق،
٣٬٤٨٥
وفي حقها التقصير (أولاً) لأنه إذا حلق كان جانياً على الثاني وإلا كان مؤخراً للحلق وفيه يلزم الدم عند الإمام خلافاً لهما على ما مر.
تبيين الحقائقالزيلعي
حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.