Mas’ala 520عمدة الطالب لنيل المآربHanbalivol. 1, p. 100vol. 1, p. 100 يجبُ في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة رُبْعُ عُشْرِهِما. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare