المسألة ٥٢٠عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ يجبُ في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة رُبْعُ عُشْرِهِما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة