Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 164الإجماعComparativevol. 1, p. 63vol. 1, p. 63

١٥٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الْجَزاء (٢) . وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه (١) . قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet