باب الوتر
الإجماعComparativemasa’il 80 to 226
-
1/521/52
٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء (٢) إلى طلوع الفجر: وقتٌ للوتر.
-
٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٣) .
(١) كتاب الجنائز
-
٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل زوجها إذا مات (٢) .
-
٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل [الصبي] (٣) الصغير.
-
٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يُغسَّل غسل جنابة (٤) .
-
٨١ - وأجمعوا على أن لا يُكفن [الْمَيت] (٥) في حرير.
-
٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عُرِفَت حياته، واستهل: صُلِّيَ عليه (٦) .
-
٨٣ - وأجمعوا على أن الْحُرَّ والعبد إذا اجتمعَا؛ أن الذي يلي الإمام منهما: الْحُرُّ.
-
٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة (٧) يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.
-
٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.
كتاب الزَكاة
-
٨٦ - وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم.
-
٨٧ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود (١) من الإبل.
-
٨٨ - وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة.
-
٨٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم.
-
٩٠ - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة إلى عشرين ومائة،
-
فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها: شاتان إلى أن تبلغ مائتين.
-
٩١ - وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر (٢) .
-
٩٢ - وأجمعوا على أن الضأن والمعز يُجمعان في الصدقة.
-
٩٣ - وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
-
٩٤ - وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر،
-
وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم،
-
وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يَجب أخذ الصدقة منها.
-
٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم [تَمر] (٣) النخل إلى الزبيب.
-
٩٦ - وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص (٤) ، ثُمَّ أصابته جائحة ألاّ شيء عليه إذا كان ذلك قبل [الْجِداد] (٥) .
-
1/551/55
٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة» (٢) .
-
٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (٣) .
-
٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه. وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٤) .
-
١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.
-
١٠١ - وأجمعوا على أن الْخُمس يَجب في رِكاز (٥) الذهب والفضة على ما ذكرته.
-
1/561/56
١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يُجيز الركاز: عليه الخمس (١) .
-
١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول: أن الزكاة تَجب فيه.
-
١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تَجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجزئ عنه.
-
1/571/57
١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق. وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.
-
١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.
-
١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (١) .
-
١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مَمْلوكه الحاضر (٢) .
-
١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.
-
١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها.
-
١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه. وانفرد ابن حنبل (٣) : فكان يُحبه ولا يوجبه.
-
1/581/58
١١٢ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يُجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع.
-
١١٣ - وأجمعوا على أن البُرَّ يُجزئ منه (١) صاع واحد.
-
١١٤ - وأجمعوا على [أن لا يُجزئ أن] (٢) يُعطَى من زكاة المال أحد من أهل الذمة (٣) .
-
١١٥ - وأجمعوا على أن في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (٤) .
-
١١٦ - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعَامِلينَ عَلَيْها} . الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.
-
1/591/59
١١٧ - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولرسله وعماله، وإلى من أَمر بدفعها إليه.
-
١١٨ - وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا (١) .
-
١١٩ - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.
-
١٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه.
-
١٢١ - وأجمعوا على أن لا عُشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم.
-
١٢٢ - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٢) .
كتاب الصيَام والاعتكاف
-
١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من [ليالي] (١) شهر رمضان فصام: أن صومه تام.
-
١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢) .
-
١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى (٣) .
-
1/611/61
١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.
-
١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده (١) مما [يَجري] (٢) مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.
-
١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنَّها تبني إذا طهرت.
-
١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يُفطرَا.
-
١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.
-
١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٣) .
-
١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يَخرج عن معتكفه للغائط والبول.
-
١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.
-
١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه.
كتاب الحَج
-
١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
-
١٣٦ - وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام
-
إلا أن يُنذر نذرًا، فيجب عليه الوفاء به.
-
١٣٧ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت (١) .
-
١٣٨ - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه مُحرم.
-
١٣٩ - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
-
١٤٠ - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. وانفرد الحسن البصري وعطاء (٢) .
-
١٤١ - وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهلَّ بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى بِحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.
-
١٤٢ - وأجمعوا على أن من أهلَّ في أشهر الحج بِحجة ينوي بِها حجة الإسلام أن حجته تُجزئه عن حجة الإسلام.
-
١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.
-
١٤٤ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحِجَامَ.
-
١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع (٣) عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حجَّ قابلٍ والهديَ. وانفرد عطاء وقتادة.
-
1/631/63
١٤٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بِجز، أو نورة، أوغير ذلك.
-
١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.
-
١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو مُحرم.
-
١٤٩ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من أخذ أظفاره (١) .
-
١٥٠ - وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا عنه.
-
١٥١ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس.
-
١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة الْمُحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، والْخُمُر، والخفاف.
-
١٥٣ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من تخمير رأسه.
-
١٥٤ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.
-
١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما مُنع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
-
١٥٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الْجَزاء (٢) . وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه (١) . قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.
-
1/641/64
١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه الْمُحرم شاة (٢) .
-
١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة. وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.
-
١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للْمُحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
-
1/651/65
١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] (١) التي يقتلها الْمُحرم. وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (٢) .
-
١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألَاّ شيء عليه (٣) .
-
١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٤) .
-
١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥) .
-
١٦٤ - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.
-
١٦٥ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.
-
١٦٦ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.
-
١٦٧ - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام. وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (١) .
-
1/661/66
١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الْحِجر جائز. وانفرد مالك فقال: بدعة.
-
١٦٩ - وأجمعوا ألَاّ رَمَلَ على النساء حول البيت،
-
ولا في السعي بين الصفا والمروة.
-
١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.
-
١٧١ - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.
-
١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (٢) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٣) .
-
1/671/67
١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعًا، وصلى ركعتين أنه مصيب.
-
١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يُطاف به، ويُجزئ عنه. وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.
-
١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به.
-
١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف لا يُجزئه من خارج المسجد.
-
١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يُجزئ من وراء السقاية.
-
١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يُجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء. وانفرد مالك فقال لا يُجزئه أن يصليهما في الْحِجْر.
-
١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.
-
١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيبٌ للسنة.
-
١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يُجزئه. وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يَحل فليعد الطواف (١) .
-
1/681/68
١٨٢ - وأجمعوا على أن من أهلَّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بِها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الْهَديُ إذا وجد، وإلا فالصيام.
-
١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يُدِخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
-
١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يَجب.
-
١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.
-
١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة،
-
وكذلك من صلى وحده.
-
١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بِها.
-
١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بِها من ليل أو نَهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مُدركٌ للحج. وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (١) .
-
1/691/69
١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.
-
١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بِجمع] (١) بين المغرب والعشاء.
-
١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.
-
١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخَّر الجمار من جمع أجزأه.
-
١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
-
١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (٢) غير جمرة العقبة.
-
١٩٥ - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يُجزئ.
-
١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.
-
١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يُجزئه.
-
١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق (٣) .
-
١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
-
1/701/70
٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.
-
٢٠١ - وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
-
٢٠٢ - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.
-
٢٠٣ - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يُجزئ. وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (١) .
-
٢٠٤ - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مِنى أنه لا يقصر الصلاة.
-
٢٠٥ - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الْحَاج] (٢) عن مِنى شاخصًا إلى بلده، خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النَّفْر الأول: أن يَنْفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَّفْر قبل أن يَمشي. وانفرد الحسن والنخعي.
-
٢٠٦ - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
-
٢٠٧ - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام لازم له.
-
٢٠٨ - وأجمعوا على أن من [أيس] (٣) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يَحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.
-
٢٠٩ - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يُجزئ إلا أن يَحج بنفسه، لا يُجزئ أن يَحج عنه غيره.
-
٢١٠ - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يُجزئ. وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (١) .
-
1/711/71
٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.
-
٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام.
-
٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.
-
٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
-
٢١٥ - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.
-
٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٢) .