١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥) .