Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 436الإجماعComparativevol. 1, p. 95vol. 1, p. 95

٤١١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا: أنَّها لا تَحلَّ له إلا بعد زوج [غيره] (٢) على ما جاء به حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويْجًا صحيحًا لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet