Mas’ala 508الإجماعComparativevol. 1, p. 105vol. 1, p. 105 ٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تَمر (١) . وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare