المسألة ٥٠٨الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ ٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تَمر (١) . وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة