Mas’ala 14021الأمShafi'ivol. 4, p. 93vol. 4, p. 93 وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيب ابْنِهِ، فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالنِّصْفِ فَلَهُ الثُّلُثُ كَامِلًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الِابْنُ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّدُسَ. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare