المسألة ١٤٬٠٢١الأمالشافعيةج ٤ ص ٩٣ج ٤ ص ٩٣ وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيب ابْنِهِ، فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالنِّصْفِ فَلَهُ الثُّلُثُ كَامِلًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الِابْنُ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّدُسَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة