Mas’ala 15479الأمShafi'ivol. 4, p. 164vol. 4, p. 164 وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ الْمَالُ الَّذِي فِيهِ عَطَاؤُهُ لِذَلِكَ الْعَامِ إلَى الْوَالِي لَمْ تُعْطَ وَرَثَتُهُ عَطَاءَهُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare