المسألة ١٥٬٤٧٩الأمالشافعيةج ٤ ص ١٦٤ج ٤ ص ١٦٤ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ الْمَالُ الَّذِي فِيهِ عَطَاؤُهُ لِذَلِكَ الْعَامِ إلَى الْوَالِي لَمْ تُعْطَ وَرَثَتُهُ عَطَاءَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة