Mas’ala 16116الأمShafi'ivol. 4, p. 198vol. 4, p. 198 وَلَا يَكُونُ النَّقْضُ لِلْعَهْدِ إلَّا بِمَنْعِ الْجِزْيَةِ، أَوْ الْحُكْمِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَالِامْتِنَاعِ بِذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ: Read the whole chapterCopy with source On the map: JizyaCompare