المسألة ١٦٬١١٦الأمالشافعيةج ٤ ص ١٩٨ج ٤ ص ١٩٨ وَلَا يَكُونُ النَّقْضُ لِلْعَهْدِ إلَّا بِمَنْعِ الْجِزْيَةِ، أَوْ الْحُكْمِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَالِامْتِنَاعِ بِذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة