Mas’ala 16537الأمShafi'ivol. 4, p. 226vol. 4, p. 226 وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُعْطِيَ الرُّهْبَانَ وَالشَّمَامِسَةَ ثُلُثَهُ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ قَدْ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ عَلَى هَؤُلَاءِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: JizyaCompare