المسألة ١٦٬٥٣٧الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٢٦ج ٤ ص ٢٢٦ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُعْطِيَ الرُّهْبَانَ وَالشَّمَامِسَةَ ثُلُثَهُ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ قَدْ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ عَلَى هَؤُلَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة